في كشف اللثام :
انهما يدخلان في الرفث وان لم ينزل ، وإن كان فيه انه جماع النساء في الصحيح [١] عن الكاظم عليهالسلام الذي يرجع اليه
مطلق الجماع في الصحيح الآخر [٢] مع أنه المنساق منه ، فلا يبعد القول ببقائه على الحرمة
السابقة على الإحرام ، اللهم إلا ان يقال انه يستفاد من التأمل في النصوص شدة
التحريم في حال الإحرام في كل ما حرم الجائز منه للإحرام ، فان الاستمناء في العبث
بالزوجة كان جائزا ولكنه حرم عليه في الإحرام ، ففي الأجنبية أشد ، وهكذا بقية الاستمتاعات
كما أومى إليه في النصوص السابقة.
وعلى كل حال
فالظاهر أنه لا إشكال في الحرمة من جهة الإحرام في الفرض مع ارادة الاستمناء بذلك
، لكن بشرط خروج المني منه به ، كما في غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه
بالصحيح السابق وغيره ، وإلا فالمقدمات من دون إنزال لا يترتب عليها كفارة
الاستمناء للأصل وغيره ، وان اقتضاه ظاهر التعبير ، كما أن الظاهر عدم شيء عليه
فيما لو سبقه المني من غير استمناء منه كما سمعته في النصوص السابقة ، مضافا إلى
الأصل وإلى خبر أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى
أنزل قال : ليس عليه شيء » ومرسل ابن أبي نصر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في محرم استمع على رجل مجامع أهله فأمنى قال : ليس
عليه شيء » وخبر سماعة [٥] « في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال :
ليس عليه شيء » والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.