responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 308

في كشف اللثام : انهما يدخلان في الرفث وان لم ينزل ، وإن كان فيه انه جماع النساء في الصحيح [١] عن الكاظم عليه‌السلام الذي يرجع اليه مطلق الجماع في الصحيح الآخر [٢] مع أنه المنساق منه ، فلا يبعد القول ببقائه على الحرمة السابقة على الإحرام ، اللهم إلا ان يقال انه يستفاد من التأمل في النصوص شدة التحريم في حال الإحرام في كل ما حرم الجائز منه للإحرام ، فان الاستمناء في العبث بالزوجة كان جائزا ولكنه حرم عليه في الإحرام ، ففي الأجنبية أشد ، وهكذا بقية الاستمتاعات كما أومى إليه في النصوص السابقة.

وعلى كل حال فالظاهر أنه لا إشكال في الحرمة من جهة الإحرام في الفرض مع ارادة الاستمناء بذلك ، لكن بشرط خروج المني منه به ، كما في غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه بالصحيح السابق وغيره ، وإلا فالمقدمات من دون إنزال لا يترتب عليها كفارة الاستمناء للأصل وغيره ، وان اقتضاه ظاهر التعبير ، كما أن الظاهر عدم شي‌ء عليه فيما لو سبقه المني من غير استمناء منه كما سمعته في النصوص السابقة ، مضافا إلى الأصل وإلى‌ خبر أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل قال : ليس عليه شي‌ء » ومرسل ابن أبي نصر [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « في محرم استمع على رجل مجامع أهله فأمنى قال : ليس عليه شي‌ء » وخبر سماعة [٥] « في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال : ليس عليه شي‌ء » والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست