وان تركه هنا لكن
ذكر في الكفارات ان كفارته شاة ، بل ربما كان مقتضى إطلاق بعض العبارات حرمته مطلقا
، كاقتضاء بعض آخر حرمة النظر كذلك أيضا وإن كان هو واضح الضعف للأصل وما سمعته من
النص ، كضعف القول بجواز النظر إلى امرأته بشهوة المحكي عن الصدوق ، بل مال إليه
في كشف اللثام للأصل المقطوع بما عرفت ، والموثق [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم نظر
إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شيء » القاصر عن معارضة غيره من وجوه الذي
حمله الشيخ على حال السهو دون العمد ، بل نفي الشيء عليه لا يدل على نفي الحرمة
كحسن علي بن يقطين [٢] سأل الكاظم عليهالسلام « عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم
يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال : لا شيء عليه إذا لم يكن
غير النظر » الخالي عن التقييد بالشهوة مع ذلك الذي قد عرفت جوازه ، بل الظاهر
جوازه أيضا في الأمة للسوم والحرة المخطوبة بل الأجنبية في النظرة الأولى ، بناء
على جوازها ، بخلاف ما إذا كان بشهوة فإنه يحرم في الجميع ، وفي المسالك لا فرق في
تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى ان جوزناها
والنظر إلى المخطوبة ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة ، قيل وكان وجه الاختصاص عموم
تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير ، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ، وتبعه في
كشف اللثام ، وفيه أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بالشهوة ، كما هو
مقتضى الفتاوى ، قال أبو بصير [٣] في الموثق : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم نظر
إلى ساق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.