وكذا يحرمن عليه نظرا بشهوة كما صرح به غير واحد
، وإن قيل خلا كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه مطلقا ، لما سمعته من كون المستفاد
حرمة الالتذاذ بالنساء من النصوص ، بل ربما استدل عليه بحسن معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن محرم
نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شيء عليه لكن ليغتسل ويستغفر ربه
، وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وان حملها أو مسها بشهوة
فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم : ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى
ينزل قال : عليه بدنة » وخبر أبي سيار [٢] السابق ، وفيه انه انما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل
أو يمذي لا مطلقا ، اللهم إلا ان يقال إن من المعلوم عدم مدخلية الإمذاء في
الكفارة ، فليس إلا النظر بشهوة ، فينتظم حينئذ في الدلالة على المطلوب التي منها
فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها كصحيح ابن
مسلم [٣] وخبره [٤] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى فقال : إن
حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وان
حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ » وغيره
من النصوص حتى نصوص الدعاء عند التهيؤ للإحرام [٥] المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء.
بل لعله لا خلاف
فيه في الأول كما اعترف به في كشف اللثام ، والمصنف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦ مع الاختلاف.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦ مع الاختلاف.