responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 303

وغيره على معنى ثبوت النكاح بإقامتها بعده وان علم تحملها محرما ، لإطلاق الأدلة وما عرفت من عدم خروجه بذلك عن العدالة ، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم ثبوتها إذا كان التحمل في حال الإحرام ، إما لفسقه ، وفيه ما عرفت ، أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعا فلا تعتبر وان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ، وهو مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، والله العالم.

وكذا يحرمن عليه تقبيلا بشهوة أو لا بها كما هو صريح بعض وظاهر آخر ، لقول الصادق عليه‌السلام في حسن أبي سيار [١] : « يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، وان مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فليس عليه شي‌ء » بناء على اقتضاء ذلك الحرمة ، وخبر علي بن أبي حمزة [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له ان يأكل منها » وحسن الحلبي أو صحيحه [٣] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل قال : هذا أشد ينحر بدنة » وخبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٤.

[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢ وذيله في الباب ١٨ منها الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست