وكذا تحرم عليه شهادة على العقد أي عقد النكاح
للمحلين والمحرمين والمفترقين بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى
قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، لقول
الصادق عليهالسلام في مرسل ابن فضال [١] المنجبر بما عرفت
« المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وان نكح
فنكاحه باطل » وفي مرسل أبي شجرة [٢] « في المحرم يشهد نكاح المحلين قال : لا يشهد ، ثم قال :
يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل » المراد منه على الظاهر الإنكار والتنبيه على أنه
إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة ، كما انه يستفاد منه الشهادة على غير
المحلين بالأولوية ، وعلى كل حال فوسوسة بعض متأخري المتأخرين فيه لضعف الخبرين في
غير محلها بعد ما عرفت ، وخلو المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي
والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه ، نعم في المدارك
« ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لها لم يكن
محرما » وفيه أن الشهادة الحضور ، فيحرم عليه وإن لم يحضر لها كما عن الجامع
التصريح به.
وكذا تحرم عليه
إقامة أي إقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر ، بل في الرياض نسب إلى
المشهور ، بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي
عنها في الخبرين والفتاوى ، وفيه منع واضح ، لأن شهادته غير الشهادة عليه ، ولفحوى
الإنكار المتقدم في أحد الخبرين ، ولكن في القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله مما
عرفت ، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.