responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 300

على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة ، لأن التوكيل ليس نكاحا ، وستسمع تحقيقه في التفريع الذي ذكره المصنف ، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في الثاني ، بل قد عرفت صراحة النصوص في بطلان العقد كما هو معقد محكي صريح الإجماع في الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهره في غيرها.

نعم في القواعد الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا أي في تزويج المولى عليه ، بل مقتضاه الصحة وان أوقعه الوكيل والولي محرم ، ولعله لأنه والمولى عليه محلان ، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والإجماع ، وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو أوقعه الوكيل حال الإحرام ، إذ الوكيل نائب الموكل ، ولا نيابة فيما ليس له فعله من التزويج المنهي عنه في النصوص الذي يشمل التوكيل ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ولعله من هنا كان خيرة محكي الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الإجماع ، على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر.

والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا ، مع احتمال العدم ، وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الإحرام أيضا بل لا تؤثر لو وقعت منه بعد الحل أي للعقد الواقع فضولا حال الإحرام بناء على الكشف ، كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولا ، بل لا تؤثر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحل في وجه من وجهي الكشف ، بل يحتمل مطلقا بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما تسمع الإشارة إليه في مرسل أبي شجرة [١] ويحتمل الجواز لأنه ليس تزويجا حال الإحرام بناء على الكشف والأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.

نعم الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست