على عدم اعتبار
إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة ، لأن التوكيل ليس نكاحا ، وستسمع
تحقيقه في التفريع الذي ذكره المصنف ، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في
الثاني ، بل قد عرفت صراحة النصوص في بطلان العقد كما هو معقد محكي صريح الإجماع
في الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهره في غيرها.
نعم في القواعد
الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا أي في تزويج المولى عليه ، بل مقتضاه الصحة
وان أوقعه الوكيل والولي محرم ، ولعله لأنه والمولى عليه محلان ، والتوكيل ليس من
التزويج المحرم بالنص والإجماع ، وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو أوقعه الوكيل حال
الإحرام ، إذ الوكيل نائب الموكل ، ولا نيابة فيما ليس له فعله من التزويج المنهي
عنه في النصوص الذي يشمل التوكيل ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج
لنفسه وبطلان العقد ، ولعله من هنا كان خيرة محكي الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه
الإجماع ، على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر.
والظاهر إلحاق
المنقطع بالدائم هنا ، مع احتمال العدم ، وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو
وقعت منه حال الإحرام أيضا بل لا تؤثر لو وقعت منه بعد الحل أي للعقد الواقع فضولا
حال الإحرام بناء على الكشف ، كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصادر من المحرم
فضولا ، بل لا تؤثر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحل في وجه
من وجهي الكشف ، بل يحتمل مطلقا بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما
تسمع الإشارة إليه في مرسل أبي شجرة [١] ويحتمل الجواز لأنه ليس تزويجا حال الإحرام بناء على الكشف
والأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
نعم الظاهر عدم
إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.