والفسوق والجدال
ما هو؟ وما على من فعله؟ الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال
قول الرجل : لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ،
وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم » ولعله سقط من الخبر شيء كما احتمله
في الوافي ، وعن قرب الاسناد للحميري [١] « وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به » فيمكن كون الساقط
هنا « شيء » وعن المنتقى أنه تصحيف يستغفر ربه ، وهو كما ترى ، وإلى ما يستفاد من
نصوص الدعاء [٢] المشتملة على إحرام الفرج.
وكذا تحرم عليه
النساء لمسا بشهوة ، لقول الصادق عليهالسلام[٣] في حسن أبي سيار الذي ستسمعه : « وإن مس امرأته بيده وهو
محرم على شهوة فعليه دم شاة » بل وعقدا لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا كالنصوص ، منها قول الصادق عليهالسلام في صحاح ابن سنان
[٤] : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » وزاد
في أحدها [٥] « وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحه » كما أن في آخر [٦] « ليس ينبغي » المراد
به التحريم قطعا ، وفي خبر أبي بصير [٧]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ١٦.