responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 297

وربما يؤيد ذلك تصريح البعض بكون البط من صيد البر ، بل في المنتهى انه قول عامة أهل العلم مع أنه غالبا يبيض ويفرخ حول الماء لا في الماء نفسه ، وحينئذ فغالب الطيور المائية يكون من صيد البر ، لأنا لا نعرف ما يبيض ويفرخ في نفس الماء ، كما أنه بناء على هذا الميزان لا ينبغي الالتفات إلى الحكم بكونه من صيد البحر عرفا تقديما للاعتبار الشرعي عليه ، ولكن لم نجد ذلك منقحا في كلامهم ، إذ من المحتمل كون ذلك ميزانا لغير المحكوم بكونه من صيد البحر عرفا ، بل من المحتمل الاكتفاء في كونه صيد بحر بالبيض والفرخ في حوالي الماء أو في الآجام التي فيه أو نحو ذلك ، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتنابه.

والمراد بالبحر ما يعم النهر قطعا بل عن التبيان أن العرب تسمي النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى [١] ( ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) والله العالم.

والنساء وطءا قبلا ودبرا بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى قوله تعالى [٢] ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) والرفث هو الجماع بالنص‌ الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما‌السلام قال الأول عليه‌السلام في صحيح ابن عمار [٣] : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير ، فإن إتمام الحج والعمرة أن يحفظ لسانه إلا من خير ، كما قال الله تعالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) والرفث هو الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله » وقال الثاني عليه‌السلام بعد أن سأله أخوه علي في الصحيح [٤] أيضا « عن الرفث‌


[١] سورة الروم ـ الآية ٤٠.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٤] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ وذيله في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست