responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 292

بل ظاهر تلك الأدلة خلافه ، فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها ، فينصرف إلى حرمة الأكل لا غيره ، فتأمل جيدا.

هذا كله في ذبح المحرم ، أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غير واحد بحرمته أيضا ، وكونه كالميتة ، بل في الحدائق اتفاق الأصحاب عليه ، وهو الحجة بعد خبري وهب [١] وإسحاق [٢] المتقدمين المجبورين بذلك المؤيدين بصحيح منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في حمام ذبح في الحل قال : ما يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه » وخبر شهاب بن عبد ربه [٤] « قلت له أيضا : إني أتسحر بفراخ اوتي بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم ، فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » وصحيح الحلبي [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهي حي ؛ فقال : إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم ، فلا بأس به للحلال » وصحيح معاوية [٦] انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس ، ان الله عز وجل [٧] يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) » وغير ذلك من النصوص.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ مع الاختلاف في اللفظ.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١.

[٧] سورة آل عمران ـ الآية ٩١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست