بل ظاهر تلك
الأدلة خلافه ، فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها ، فينصرف إلى حرمة
الأكل لا غيره ، فتأمل جيدا.
هذا كله في ذبح المحرم
، أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غير واحد بحرمته أيضا ، وكونه كالميتة ،
بل في الحدائق اتفاق الأصحاب عليه ، وهو الحجة بعد خبري وهب [١] وإسحاق [٢] المتقدمين
المجبورين بذلك المؤيدين بصحيح منصور بن حازم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في حمام ذبح في الحل قال : ما يأكله محرم ، وإذا أدخل
مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح
بعد أن دخل مأمنه » وخبر شهاب بن عبد ربه [٤] « قلت له أيضا : إني أتسحر بفراخ اوتي بها من غير مكة ،
فتذبح في الحرم ، فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به
الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » وصحيح الحلبي [٥] عنه عليهالسلام أيضا « انه سئل
عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهي حي ؛ فقال : إذا أدخله الحرم حرم
عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم
، فلا بأس به للحلال » وصحيح معاوية [٦] انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس ، ان الله
عز وجل [٧] يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً ) » وغير ذلك من
النصوص.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ مع الاختلاف في اللفظ.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١.