responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 290

بخلاف الميتة ، وهو كالصريح في كونه مذكى ، وإلا لم يكن مالا ، وستسمع إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك عند تعرض المصنف له ، بل يأتي له تتمة إن شاء الله في كتاب الأطعمة.

وعلى كل حال فلا دلالة فيها على المطلوب ، فالعمدة ما عرفته أولا ، لكن عن الفقيه والمقنع والمختصر الأحمدي « أنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله » بل في الأول « أنه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه » نحو المحكي عن المفيد والمرتضى أيضا ، لكن يمكن إرادة عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على معنى أن له تذكيته وأكله ، لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده.

وعلى كل حال فقد مال اليه بعض متأخري المتأخرين للطعن في سند الخبرين الأولين ، فلا يصلحان معارضين لما دل على الحل من العموم ، وصحيح معاوية ابن عمار [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم » وصحيح حريز [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ قال : ليس على المحل شي‌ء ، إنما الفداء على المحرم » وصحيح منصور بن حازم [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل وأنا حلال قال : أما أنا كنت فاعلا قلت : فرجل أصاب مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله » وحسن الحلبي أو صحيحه [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست