بخلاف الميتة ،
وهو كالصريح في كونه مذكى ، وإلا لم يكن مالا ، وستسمع إن شاء الله زيادة تحقيق
لذلك عند تعرض المصنف له ، بل يأتي له تتمة إن شاء الله في كتاب الأطعمة.
وعلى كل حال فلا
دلالة فيها على المطلوب ، فالعمدة ما عرفته أولا ، لكن عن الفقيه والمقنع والمختصر
الأحمدي « أنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله » بل في الأول « أنه لا بأس أن
يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه » نحو المحكي عن المفيد والمرتضى
أيضا ، لكن يمكن إرادة عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على معنى أن له تذكيته
وأكله ، لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده.
وعلى كل حال فقد
مال اليه بعض متأخري المتأخرين للطعن في سند الخبرين الأولين ، فلا يصلحان معارضين
لما دل على الحل من العموم ، وصحيح معاوية ابن عمار [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء
على المحرم » وصحيح حريز [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ قال : ليس على المحل
شيء ، إنما الفداء على المحرم » وصحيح منصور بن حازم [٣] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل وأنا حلال قال : أما أنا كنت فاعلا قلت : فرجل
أصاب مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله » وحسن الحلبي أو صحيحه [٤] عنه عليهالسلام أيضا « المحرم
إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.