responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 281

في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام ، وفي بعض الاخبار [١] ما يدل على ذكره في التلبية ، وليس من طرقنا ، ويمكن ذكره في خلال النية ، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب ، والظاهر إجزاء الجميع ، فإن التلبية هي التي يعقد بها الإحرام وهو جيد إلا ما ذكره أولا من كون المفهوم ، الى آخره ، ضرورة كون ذلك من النية لا أنه دعاء خارج عنها ، وإلا فلو فرض خروجه والفصل بينه وبين النية أشكل الاكتفاء به للأصل وغيره ، فان المتيقن من النص والفتوى كون الشرط في الإحرام ، بمعنى انه في خلال نيته أو خلال عاقده لا قبله ، اللهم إلا ان يراد بالنية على حسب ما ذكر ، وربما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه الاتصال عرفا ، وكونه شرطا في الإحرام ، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر عدم الاعتداد به ، لعدم صدقه عليه ، وكونه خلاف المأثور ، مضافا إلى أصالة عدم ترتب ما سمعته من الفائدة إلا على الشرط المذكور لفظا ، ضرورة كون الأصل عدم التحليل من الإحرام إلا بإتمام فعل ما أحرم به ، واحتمال كونه تابعا للإحرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينئذ في اشتراطه كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعت انعقاده بالتلبية دونها.

ويستحب أيضا أن يحرم في الثياب القطن بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب ، وكفى بذلك حجة لمثله ، مضافا إلى التأسي به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لما عرفت من انه أحرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوبي كرسف [٢] وقد سمعت‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن عمار [٣] : « كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين ، عبري وأظفار ، وبهما كفن » بل قيل وإلى‌


[١] كنز العمال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست