وقيل والقائل
المشهور على ما في كشف اللثام إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ،
وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم تنزيلا للنصوص المزبورة على ذلك ، لقول
الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن عمار [١] : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى
المسجد » وفي صحيح عمر بن يزيد [٢] « من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع
التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » ومن هنا أنكر الشيخ على الصدوق القول بالتخيير الذي
من شرطه التنافي ، والفرض عدمه ، فان ما تضمن قطعها عند عقبة المدنيين محمول على
من جاء من طريق المدينة ، وما تضمن قطعها عند ذي طوى محمول على من جاء من طريق
العراق ، وما تضمن قطعها عند النظر إلى الكعبة محمول على من خرج من مكة ، وفيه مع
انه خلاف المشهور أيضا يمكن ان يكون مراد الصدوق ما ذكره المصنف بقوله والكل جائز
عملا بجميع النصوص وإن اختلفت أفرادها ، ولا بأس به بناء على عدم وجوب القطع ، أما
عليه فلا ريب في ان الأولى مراعاة الاحتياط.
ويستحب له أيضا أن
يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء ، وإن كان راجلا
فحيث يحرم لما عرفته من ان ذلك أولى الوجوه المذكورة في الجمع بينها كما سمعت
الكلام فيه مفصلا ، فلاحظ وتأمل.
ويستحب التلفظ بما
يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها ، فيقول : لبيك بعمرة أو
بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة كما صرح به غير واحد
، للأمر به في النصوص السابقة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٨.