من النصوص التي
ظاهرها الوجوب ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، ولا بأس به ، لكن في خبر زرارة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته متى يمسك
المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح » وهو مع ضعفه
يمكن حمله على إرادة الأشراف ، كما انه يمكن حمل ضعيف زيد الشحام [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم » على إرادة الجواز كما عن الفقيه
والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل ( بعد ظ ) دخوله ، وقال أبان بن
تغلب [٣] في الحسن : « كنت مع أبي جعفر عليهالسلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال : أترى
هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير » ولعله لأنهم
كانوا من العامة الذين لا حج لهم.
انما الكلام فيما
سمعته في ذيل حسن معاوية بن عمار من أن حد بيوت مكة قبل اليوم عقبة المدنيين ، وفي خبر الفضيل بن يسار [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، قلت
: فأين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » وفي خبر أبي خالد مولى علي
بن يقطين [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع
التلبية قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذو طوى » ويحتمل غير عمرة
التمتع ، بل لعله ظاهر في ذلك ، وفي
صحيح البزنطي [٦] عن الرضا عليهالسلام « أنه سئل عن المتمتع متى يقطع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.