في المصدود [١] وب خبر حمزة بن حمران [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه قال : أو لم يقل » وحسن
زرارة [٣] عنه عليهالسلام أيضا « هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط » وفيه أن الآية ـ مع انها مساقة
لبيان حكم أصل الحصر لا خصوص المشترط ـ مقيدة بما عرفت ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إن كان
مصدودا لا محصورا خارج عما نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة ـ مع عدم صحة سند الأول
منهما ، وموافقتهما للعامة ، واحتمال كونهما في المصدود ـ لا دلالة فيهما إلا على
ثبوت أصل التحلل مع الشرط وعدمه ، وان اختص الأول بأمر زائد على ذلك كما سمعت
التصريح به في النص مضافا إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به ، ومن
الغريب انه على ضعفه أو فساده وافقه عليه الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في
حاشية الكتاب في تفسير عبارة المصنف وما شابهها ، قال في الأول : « وحكمهما اي
الممتنع وغيره في استحباب الاشتراط أيضا واحد ، وفائدته جواز أصل التحلل عند
العارض كقول ابن حمزة والشرائع ، أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع ، أو سقوط
الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى ، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع
فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة [٤] » وقال في الثاني
: « قول المصنف : وفائدة الاشتراط إلى آخره ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢ عن ضريس بن أعين كما في التهذيب ج ٥ ص
٢٩٦ ـ الرقم ١٠٠١ وهو الصحيح كما يشهد لذلك نقل الحديث عنه فيما يأتي في ص ٢٦٦.