فيه على سوقها لا
على كونها حج قران ، فيكونان حينئذ معا دالين على المطلوب
نعم لا إشكال في
أن حكم القارن البعث وان اشترط ، لصحيحي محمد بن مسلم [١] ورفاعة [٢] عن الباقر
والصادق عليهماالسلام « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع
من قابل؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه » وما عن الفقيه من عدم البعث
فيه أيضا واضح الضعف ، أو أنه من تحريف النساخ.
وعلى كل حال فيكون
فائدة الشرط تعجيل التحليل في المحصور ، وبدونه لا يجوز ما لم يبلغ الهدي محله كما
هو مقتضي الآية المحمول إطلاقها على غير صورة الشرط ، وإجماع المرتضى لم نتحققه ،
بل لعل المتحقق خلافه ، والصحيحان لا صراحة فيهما بعدم الهدي بل ولا ظهور بحيث
يعارض خبر عامر وصحيح معاوية [٣] وقاعدة تأخير البيان مع منع تحقق موضوعها في المقام يمكن
أن يكون ترك بيانه للاتكال على الآية وغيرها ، نعم هما دالان على التعجيل الذي هو
المختار وإن كان مع الهدي ، لما سمعته من دليله ، بل قد يقال ان الشرط لا يدل على
أزيد من ذلك ، فان المراد عدم لزوم البقاء على الإحرام بعد الحصر ، وأنه يتحلل من
إحرامه بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ،
بل ربما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النية ، ويمكن القطع بعدمه ،
فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى كون فائدة الشرط التعجيل المزبور لا سقوط الهدي ولا
غيره من الفوائد التي تسمعها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ٣.