عرفت البحث فيه ،
ولو وجب القضاء وحج الإسلام أخر القضاء وإن تقدم ، بل قيل : لو نواه بطل وانصرف
إلى حجة الإسلام ؛ بل لو جوزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف
إلى حجة الإسلام ، فتأمل ، وقد تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ
وتأمل.
وكلما يعجز عنه
الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك لما سمعته من النص ، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت : إن معنا مولودا
صبيا فقال : مروا أمه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ، قال : فأتتها
فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم
أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ،
ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ، وإذا
لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا » وغيره من النصوص.
ويجب على الولي
الهدي من ماله أيضا لأنه كالنفقة الزائدة ، أو الصوم عنه إذا لم يجده كما سمعته في
صحيح معاوية [٢] وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٣] عن الصادق عليهالسلام « يصوم عن الصبي
وليه إذا لم يجد هديا وكان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١ عن الكافي مع الاختلاف اليسير في الألفاظ
إلا أنه لم يذكر صدر الحديث في الوسائل وقد ذكره في التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ الرقم ١٤٢٥
ومن قوله : « وإذا لم يكن الهدي » إلى آخره ليس من تتمة الحديث وإنما هو من كلام
الشيخ ( قده ).
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ من كتاب الحج.