الوجوب على الناسي
على خلاف الأصل ، وانما وجب هنا بالنص والإجماع ، والخطاب الشرعي انما يتوجه على
المكلفين ، خصوصا دعوى أن عمده خطأ حتى في المقام ، ضرورة كون المسلم منه ما في
الديات.
وبذلك ظهر لك أن
الأقوال ثلاثة ، قيل والرابع والخامس التفصيل بإيجاب الفداء في مال المولى عليه ،
لأنه مال وجب بجنايته ، كما لو أتلف مال غيره ، وهو خيرة التذكرة ، ومحتمل المبسوط
، والكفارة على الولي ، ولا يجب على أحد والتردد فيهما محكي عن صريح المبسوط وظاهر
التذكرة ، ولا يخفى عليك ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرناه خصوصا في الصيد ،
فالتحقيق حينئذ ما هو ظاهر المصنف من ترتب الكفارة والفداء على الولي مطلقا.
هذا كله فيهما ،
وأما بالنسبة إلى غيرهما كما لو عقد له على امرأة كان باطلا بل عن المختلف إن
جامعها حرمت عليه ، ولو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف بعرفات ففي القواعد وجب
عليه دون الولي ، بل لعله لا خلاف في عدم وجوبه على الولي للأصل وغيره ، وأما
الوجوب عليه فلعله لعموم دليله ، لكن المحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجواهر
العدم ، أفسد به الحج لتعمده الجماع كما عن الجواهر نافيا للخلاف فيه ، أو لا لكون
عمده خطأ ، ولأن الخطاب انما يتوجه إلى المكلف ، ودعوى أن ذلك من باب الأسباب
فيخاطب به بعد بلوغه لا حال صباه وكذا المجنون متوقفة على الدليل ، وعليه ففي وجوب
مئونة القضاء على الولي نظر ، أقربه الوجوب عند الشهيد قدسسره ، ولعله لأنه
السبب في وجوبه عليه ، وفيه أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الإسلام ، والمباشر
أقوى من السبب ، ولذا وجب عليه في صورة البذل دون من بذل.
وكيف كان فإذا قضى
لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام ، فتجب حينئذ عليه إلا إذا كان قد كمل في الفاسد
قبل المشعر ، بناء على أنه كالمندوب الذي قد