responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 255

وقيل كما عن ابن إدريس لا اعتبار بالتلبية ، وانما هو بالقصد فلاحظ وتأمل.

بل وتقدم أيضا الكلام في المسألة الثالثة وهي إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ على معنى أنه يحرم به من الميقات ، ولكن لا يجرده عن المخيط إلا من فخ ، أو أنه لا يحرم به إلا من فخ كما تقدم تحقيق ذلك ، ولعل ظاهر المصنف هنا الأول ، ولكن مقتضى قوله وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يتجنبه عدم الاقتصار على نزع المخيط ، بل غيره من تروك المحرم ، ولم أجد به تصريحا لأحد ، بل مقتضى‌ صحيح معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ « انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة ، أو الى بطن مر ويصنع به ما يصنع بالمحرم ويطاف به ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه » وصحيح زرارة [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقى المحرم من الثياب والطيب ، فان قتل صيدا فعلى أبيه » ـ خلافه ، فالمتجه الاقتصار على خصوص نزع المخيط مع الإحرام بهم من الميقات دون غيره من تروك المحرم ، نعم لو قلنا إن ابتداء الإحرام بهم من فخ لم يكن إشكال حينئذ في جريان حكم الإحرام حينئذ منه ، كما هو واضح.

وكيف كان ف لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة أو الفداء على المكلف لزم ذلك الولي في ماله كما في القواعد ومحكي الكافي والنهاية ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست