خصوصا بعد شدة
ظهور تلك الصحاح في عدم وجوب شيء عليه ، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ،
كما لا ينبغي تركه في كون الدم شاة كما عن الغنية والمهذب والإشارة وإن كان الخبر
مطلقا ، بل عن ابن حمزة إدراجه فيما فيه دم مطلقا ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه فيه
وفي الفتاوى إلى الشاة.
هذا كله مع
النسيان وان فعل ذلك عامدا قيل والقائل الشيخ وابنا حمزة وسعيد والفاضل في جملة من
كتبه ، بل في الدروس والمسالك نسبته إلى الشهرة بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة لموثق أبي بصير [١] بل في المنتهى
والمختلف والمسالك والروضة صحيحه عن أبي عبد الله عليهالسلام « المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن
يقصر ، وليس له متعة » وخبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل [٢] « سألته عن رجل
متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال : بطلت متعته ، وهي حجة مبتولة ».
وقيل والقائل ابن
إدريس والفاضل في التلخيص والشهيد في الدروس : يبقى على إحرامه الأول وكان الثاني
باطلا للنهي عنه المقتضي لفساده ، ضرورة عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام
مناسكها والتقصير منها على الأصح ، لظهور النصوص [٣] المتضمنة بيان
كيفية العمرة في ان التقصير منها بل هو من معقد إجماع المنتهى فعل من أفعال العمرة
، بل هو أيضا ظاهر غيره ، فما في المسالك من خروجه عنها وكونه محللا واضح الضعف ،
فان حصول التحليل به لا ينافي كونه من أفعالها مثل التسليم في الصلاة على الأصح ،
وحينئذ فالإحرام قبله كالإحرام قبل السعي من أفعالها منهي عنه أو غير مأمور به ،
على أنه لو كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.