responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 252

خصوصا بعد شدة ظهور تلك الصحاح في عدم وجوب شي‌ء عليه ، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي تركه في كون الدم شاة كما عن الغنية والمهذب والإشارة وإن كان الخبر مطلقا ، بل عن ابن حمزة إدراجه فيما فيه دم مطلقا ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه فيه وفي الفتاوى إلى الشاة.

هذا كله مع النسيان وان فعل ذلك عامدا قيل والقائل الشيخ وابنا حمزة وسعيد والفاضل في جملة من كتبه ، بل في الدروس والمسالك نسبته إلى الشهرة بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة‌ لموثق أبي بصير [١] بل في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة صحيحه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر ، وليس له متعة » وخبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل [٢] « سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال : بطلت متعته ، وهي حجة مبتولة ».

وقيل والقائل ابن إدريس والفاضل في التلخيص والشهيد في الدروس : يبقى على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا للنهي عنه المقتضي لفساده ، ضرورة عدم جواز إدخال الحج على العمرة قبل إتمام مناسكها والتقصير منها على الأصح ، لظهور النصوص [٣] المتضمنة بيان كيفية العمرة في ان التقصير منها بل هو من معقد إجماع المنتهى فعل من أفعال العمرة ، بل هو أيضا ظاهر غيره ، فما في المسالك من خروجه عنها وكونه محللا واضح الضعف ، فان حصول التحليل به لا ينافي كونه من أفعالها مثل التسليم في الصلاة على الأصح ، وحينئذ فالإحرام قبله كالإحرام قبل السعي من أفعالها منهي عنه أو غير مأمور به ، على أنه لو كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ وغيره من أبواب التقصير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست