لما في النص من
القباء على المثال ، ومنه يظهر قوة ما سمعته من كشف اللثام.
ثم إن صريح النص
والفتوى ستر الكتفين به نحو الرداء ، لكن في محكي الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه
، للاحتياط ، خلافا لأبي حنيفة ، ولا اعرف مستنده ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، والله
العالم.
وأما أحكامه
فمسائل : المسألة الأولى لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراما آخر بمثله أو بغيره
حتى يكمل أفعال ما أحرم له بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا
إلى النصوص [١] المشتملة على كيفية حج التمتع المصرحة بأن إهلال الحج بعد
التقصير المحلل لإحرام العمرة ، وإلى الأمر بإتمام العمرة والحج الظاهر في عدم
جواز ما يقع قبل الإتمام ، بل وصحته ، وحينئذ فلو أحرم قبل السعي عامدا أو قبل
إكماله للعمرة كان مشرعا ، وإحرامه الثاني باطلا ، ويجب عليه إكمال العمرة ، بل
وكذا لو كان ناسيا وإن لم يكن آثما.
ف أما لو أحرم
متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء من دم أو قضاء
التقصير أو غير ذلك ، وكانت عمرته صحيحة وإحرامه للحج صحيحا بلا خلاف محقق أجده في
صحتهما كما اعترف به غير واحد بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ، بل هو صريح
الفاضل في محكي المختلف على تمامية العمرة ، مع انه حكي فيه وفي محكي التحرير
والمنتهى قولا لبعض الأصحاب ببطلان الإحرام الثاني ، والبقاء على الإحرام الأول ،
قال في الأول : لو أخل بالتقصير ساهيا وأدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن
عليه إعادة الإحرام وتمت عمرته إجماعا وصح إحرامه ، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم
خاصة.
وعلى كل حال فهو
الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المعتضدة بما سمعت