أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال
فقال : إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل :
ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي فيهما أهل وبينهما أموال فقال : أنت مرتهن بالحج
، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال : تخرج حلالا
وترجع حلالا الى الحج » بناء على كون السؤال منه عن إفراد العمرة بعد ان قصد
التمتع بها ، وإطلاقه الحل خارجا وراجعا مقيد بما إذا رجع قبل شهر ، لخبر إسحاق بن
عمار [١] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج
إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بعمرة إن كان في
غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » ومرسل الصدوق [٢] عن الصادق عليهالسلام « إذا أراد
المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه
إلا ان يعلم أنه لا يفوته الحج ، وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة
محلا ، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما » وحسن حماد [٣] السابق.
لكن فيه أن المرسل
الأخير يقتضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود بعمرة جديدة ، على أن هذه النصوص غير
جامعة لشرائط الحجية ، ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك إلا للمصنف
والفاضل ، بل في كشف اللثام أنه أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والإصباح وموضع من
النهاية والمبسوط ، واستثنى ابن حمزة الاضطرار وان قال الشهيد : لعلهم أرادوا
بالخروج المحوج إلى عمرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.