responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 25

أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي فيهما أهل وبينهما أموال فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة وأريد الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا الى الحج » بناء على كون السؤال منه عن إفراد العمرة بعد ان قصد التمتع بها ، وإطلاقه الحل خارجا وراجعا مقيد بما إذا رجع قبل شهر ، لخبر إسحاق بن عمار [١] سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج » ومرسل الصدوق [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا ان يعلم أنه لا يفوته الحج ، وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما » وحسن حماد [٣] السابق.

لكن فيه أن المرسل الأخير يقتضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود بعمرة جديدة ، على أن هذه النصوص غير جامعة لشرائط الحجية ، ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك إلا للمصنف والفاضل ، بل في كشف اللثام أنه أطلق المنع في الوسيلة والمهذب والإصباح وموضع من النهاية والمبسوط ، واستثنى ابن حمزة الاضطرار وان قال الشهيد : لعلهم أرادوا بالخروج المحوج إلى عمرة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست