حال فلا ريب في
ظهورها في حال الإحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن
المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة
بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا
من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » والقفاز
كرمان شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين
والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف.
وقيل والقائل
الشيخ والصدوق لا يجوز ، بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد ،
لقول الصادق عليهالسلام في صحيح العيص [٢] : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين » وخبر أبي عيينة [٣] سأله عليهالسلام أيضا « ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ فقال : الثياب
كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قال : أتلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان
سداه إبريسم وهو حرير فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس » وخبر إسماعيل بن
الفضل [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال
: لا ، ولها ان تلبسه في غير إحرامها » وموثق ابن بكير [٥] عن بعض أصحابنا
عنه عليهالسلام أيضا « النساء تلبس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٠ عن إسماعيل بن الفضيل وهو سهو فان الموجود في
الكافي ج ٤ ص ٣٤٦ أيضا إسماعيل بن الفضل.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.