الأربع ، وهي تتم
بلفظ لبيك الرابع ، وفي صحيح عمر بن يزيد [١] « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك
من المسجد ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج ،
لبيك لبيك بحجة تمامها عليك ، وأجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت
واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار » بضميمة الإجماع السابق على عدم وجوب
ما زاد على الأربعة ، ولعل مبنى القول الثاني جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في حسن
معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة ، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد [٢] مضافا إلى ما عن الفقه المنسوب [٣] الى الرضا عليهالسلام « ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ، تقول :
لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه
الأربعة مفروضات » وإلى قول الصادق عليهالسلام في خبر الأعمش [٤] المروي عن الخصال « وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع
، وهي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا
شريك لك » إلا ان ذلك كله لا يعارض صريح صحيح عمر بن يزيد [٥] المتقدم المعتضد
بالأصل ، ولكن الاحتياط الإضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان [٦] عن الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٣] ذكر صدره في
المستدرك في الباب ٢٣ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وقطعة منه في الباب ٢٧ منها ـ الحديث
٥ وتمامه في فقه الرضا عليهالسلام
ص ٢٧.