خبر السكوني [١] عن جعفر عليهالسلام « سألته ما حال
البدنة؟ فقال : تقلد وتشعر ، قال : أما النعل لتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها
بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع
الشيطان ان يمسها » وقال الفضل بن يسار [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أحرم من الوقت ومضي ثم اشترى بعد ذلك بيوم أو يومين
بدنة فأشعرها وقلدها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت :
فإنه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين
فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها
ويقلدها ».
ثم إن « لبيك »
نصب على المصدر ، وأصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به ، أو
من لب الشيء وهو خالصة ، وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة ، أو إخلاصا بعد إخلاص ،
هذا بحسب الأصل وقد صار موضوعا للإجابة ، وهي هاهنا للنداء الذي أمر الله تعالى به
إبراهيم عليهالسلام بأن يؤذن في الناس بالحج فقيل : وأجابه من الناس من هو في أصلاب الرجال
وأرحام النساء ، فجعله الله تعالى شعارا لهم ، ويجوز كسر « ان » على الاستئناف ،
وفتحها بنزع الخافض ، وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى ، وأما الاشعار
والتقليد فقد تقدم الكلام في كيفيتهما في محلهما ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد
اختلف كلام الأصحاب في صورتها اي التلبيات الأربع الواجبة ، ففي النافع وبعض نسخ
المقنعة أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولعله ظاهر التحرير ومحكي
المنتهى ، بل هو خيرة الكركي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٢ مع الاختلاف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٣.