عدم الجواز إلا
بالتلبية ، لأنها الفرد المتيقن بعد الاعراض عن النصوص المزبورة بناء على أصلهما
المفروغ من فساده في محله ، خصوصا مثل المقام الذي يمكن فيه دعوى القطع بمضمون
النصوص المزبورة ـ واضح الفساد ، بل المرتضى منهما غير محقق الخلاف ، وكذا ما عن
الشيخ وابني حمزة والبراج من اشتراط الانعقاد بغيرها بالعجز عنها جمعا بين النصوص
التي لا تعارض بينها ، كما هو واضح.
وكيف كان ففي
القواعد وغيرها وبأيهما أي التلبية أو الاشعار والتقليد بدأ كان الآخر مستحبا ولكن
قد اعترف غير واحد بعدم العثور على نص له ، وفيما حضرني من نسخة المدارك « ولعل
إطلاق الأمر بكفاية كل من الثلاثة كاف في ذلك » وفيه انه لا يقتضي استحباب الآخر ،
ولعل الأولى الاستدلال بعد التسامح بما دل على ان التلبية شعار المحرم [١] وأنها هي التي
أجاب الناس بها نداء إبراهيم عليهالسلام في أصلاب الرجال وأرحام النساء [٢] وما دل [٣] على أن الاشعار
يغفر الله لفاعله بأول قطرة منه ، مضافا إلى ما تسمعه من النصوص التي يمكن استفادة
الندب في جملة من الصور منها ، هذا ، وفي كشف اللثام بعد أن ذكر الندب عن الفاضلين
قال : والأقوى الوجوب ، لإطلاق الأوامر والتأسي ، وهو ظاهر من قبلهما ، أما السيد
وبنو حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت ، وفي
المبسوط أيضا « ولا يجوز لهما يعني القارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من
يوم عرفة » ونحوه في النهاية أيضا ، وفيها أيضا « فرائض الحج الإحرام من الميقات
والتلبيات الأربع والطواف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٥.