responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 225

عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة ، وعن ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبي عنه غيره ، وهو يشمل الأخرس والأعجمي ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم.

هذا كله في المتمتع والمفرد وأما القارن فهو بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، للمعتبرة المستفيضة ، منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار [١] : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » وقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد [٢] : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير » وقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح معاوية الآخر [٣] : « تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية » وقوله عليه‌السلام أيضا في حسن معاوية أو صحيحه [٤] في قول الله عز وجل [٥] ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) : « الفرض التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور » وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر جميل [٦] : « وإذا كانت البدن كثيرة قام بين اثنين منها ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » ونحوه صحيح حريز [٧] إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس ـ من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.

[٥] سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست