لسانه مع عقده
إياها بقلبه ـ ثم قال ـ : ويلبي عن الصبي والأخرس والمغمى عليه » واستدل له بخبر
زرارة [١] « ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام فأمر ان يلبي عنه
» مؤيدا بقبول أفعال الحج والعمرة النيابة ، وفهم منه في كشف اللثام وجوب الأمرين
، قال : « ولا ينافيه قوله أولا « يجزيه » إذ لعل المراد إجزاؤه عما يلزمه مباشرته
من تحريك اللسان ونحوه ، فلا مخالفة حينئذ بين الخبر [٢] المعمول به بين
الأصحاب وبين خبر زرارة » ولا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة إمكان دعوى القطع بكون
المراد من النص والفتوى اجتزاء الأخرس بالإشارة كما في غير المقام من غير حاجة إلى
استنابة ، لأن إشارته قائمة مقام النطق من غيره كما هو واضح ، نعم قد يقال
بمشروعية النيابة عنه إذا فرض خرسه على وجه يتعذر عليه الإشارة ، لعدم فهم معناها
بالصمم ونحوه ، إذ هو حينئذ كالصبي ونحوه ممن لا تحصل منه الإشارة.
ولو تعذر على
الأعجمي التلبية قال الشهيد : ففي ترجمتها نظر ، وروي [٣] أن غيره يلبي عنه
، وفي كشف اللثام « لا يبعد عندي وجوب الأمرين ، فالترجمة لكونها كاشارة الأخرس
وأوضح ، والنيابة لمثل ما عرفت » وفيه ما تقدم سابقا فلا يبعد القول بوجوب ما
استطاع منها ، وإلا اجتزى بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس ، ويحتمل
الاستنابة عملا بخبر زرارة ، ولعله إلى ذلك أو إلى سقوطها عنه يرجع ما عن التذكرة
والمنتهى من أنها لا تجوز بغير العربية مع القدرة ، خلافا لأبي حنيفة فأجازها
بغيرها كتكبيرة الصلاة ، بل وإطلاق التحرير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.