responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 207

ولو أحرم بالحج والعمرة لم يقع لهما ، لأنهما لا يقعان بنية واحدة وفي إحرام واحد ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد ، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل ، أو انه متى فعل ذلك وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإلا كان للمتعين وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة المفردة كما عن الخلاف والمبسوط ، بل في كشف اللثام « هو قوي على ما ذكرناه ، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الإحرام فكأنه نوى ان يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين ، وليس فيه شي‌ء وان عزم على إيقاعهما في هذا الإحرام وان لم يكن في أشهر الحج » وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل لا ينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها.

ومن هنا قال المصنف لو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه بأصول المذهب وقواعده ، إلا ان ظاهره الصحة في الثاني ، ولعله لأن الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ ، وفيه ان اللغوية أو الخطائية لا تنافي حصول البطلان باعتبار عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، اللهم إلا ان يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع ، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم اليه ، بخلاف الأول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما ، هذا ، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الأول إلى ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي ، وفيه أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحة الإحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير ، بل يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج ، وانه لا يحل من العمرة بعد الإتيان بأفعالها وانما يحل بعد الإتيان بأفعال الحج.

وعلى كل حال فليس في‌ خبر يعقوب بن شعيب [١] دلالة على جواز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست