تعيينه نية النسك
، بل يمكن حمل النص والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما ، وإن كان هو واضح الفساد ،
ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نية مخصوصة للإحرام كغيره من أجزاء النسك.
وعلى كل حال فلا
داعي حينئذ إلى حمل اخبار التعيين والعدول والاشتراط على ما عرفت ، بل لعل الداعي
إلى خلافه متحقق ، ومن الواضح حينئذ اعتباره لتوقف صدق الامتثال عليه ، ومخالفة
الإحرام لغيره من إحرام العبادات لا تقتضي صحة وقوعه مطلقا ، ودعوى انه إذا عقده
عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه لم يحضرني دليل لها الآن وان أرسلها هذا المستدل
إرسال المسلمات ، نعم قد ذكرنا سابقا أن من تعين عليه الحج لا يجوز له الحج عن
غيره تبرعا لا أنه إن أوقعه عن غيره مثلا يقع عن فرضه قهرا ، فإنه لا دليل عليه ،
وان حكي عن الشيخ ولكن الذي يقتضيه الدليل بطلانه عن كل منهما ، فلاحظ وتأمل.
وخبر علي بن جعفر [١] المروي عن قرب
الاسناد مع انه غير جامع لشرائط الحجية غير صريح ولا ظاهر في ذلك ، بل ربما كان
ظاهره الغلط اللفظي لا القصدي ، ولذا استدل به عليه ، وما عن أمير المؤمنين عليهالسلام ـ بعد تسليم كونه
كذلك ، ولذا منع في المختلف عدم معرفة أمير المؤمنين عليهالسلام ما أهل به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولعله لما في
صحيح معاوية بن عمار [٢] من « ان عليا عليهالسلام قد جاء بأربعة وثلاثين بدنة أو ستا وثلاثين » فيكون المراد
حينئذ بقوله عليهالسلام : « إهلالا كإهلال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحج قارنا ـ يمكن حمله
على اختصاصه بالحكم المزبور ، كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره ، على أنه غير
ما نحن فيه من كون الإحرام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.