اعتبار إحضار
الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال ليتحقق القصد اليه ، بل ويعلم أيضا أنه لا
شيء من الأربعة بداخل في النية ، وانما هي مشخصات المنوي ، إذ النية عبارة عن
القصد ، وهو شيء واحد لا يقع التعدد إلا في معروضه ، فيحتاج إلى التعيين حينئذ ،
لتوقف الامتثال عليه كما حققناه في محله.
وربما كان في نصوص
المقام دلالة عليه كصحيح معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة ونافلة ، فإن كانت
مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها
، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقل اللهم إني
أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني عبدك وفي قبضتك ،
لا أوقى إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي
عليه على كتابك وسنة نبيك ، وتقويني على ما ضعفت ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك
وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم اني خرجت من شقة
بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني أريد
التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث
حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري
ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب والثياب ، أبتغي بذلك وجهك والدار
الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب » وصحيح حماد بن عثمان [٢] عنه عليهالسلام أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.