وهي ثلاثة : تمتع
وقران وإفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافا
إلى النصوص [١] المتواترة فيه أو القطعية ، بل قيل إنه من الضروريات ، لكن
عن عمر [٢] متواترا أنه قال
: « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج » وظاهره
عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما
بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المروي [٣] متواترا عنه في حجة الوداع « أنه جاءه جبرئيل عند فراغه من
سعيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٢ ـ من أبواب أقسام الحج.