الكفارة التي
مقتضاها صحة الأول ، فلا يناسبه الإشكال في المعتبر منهما ، وفي كشف اللثام لعل
استشكاله هنا لاحتمال الإحلال هنا بخصوصه للنص ، وأما وجوب الكفارة بالمتخلل
فلاعتبار الأول ما لم يحل ، وفي الرياض بعد ان ذكر الخلاف ورجح البطلان بما سمعت
قال : « وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر
بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ، لكن ظاهر
القواعد خروج الأول من البين ، ووجوب الكفارة على القولين ، فان تم إجماعا وإلا
فهو منفي على المختار قطعا ، وكذا مع التردد بينه وبين مقابلة عملا بالأصل السالم
عن المعارض ، إلا أن يمنع باستصحاب بقاء الإحرام الأول الموجب للكفارة بالجناية
فيه ، والإعادة لا تقطعه بناء على الفرض ، وفيه نظر ».
قلت لا يخفى عليك
ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه المقتضي لعدم الإشكال في وجوب الكفارة
للمتخلل ، لبقاء صحة الإحرام الأول وان استحب الإعادة التي لا تبطله ، بل هو حكم
تعبدي شرعي لتدارك الفضيلة نحو إعادة الصلاة جماعة ، ويحسب له في الواقع أفضلهما
نحو ما ورد في الصلاة جماعة ، وان بقيت الأحكام الظاهرية على الأول المحكوم بصحته
ظاهرا ، ولعل اشكال الفاضل في المعتبر منهما بالنسبة إلى الكمال بمعنى انه الأول
وان لحقه ما يقتضي كماله ، أو انه الثاني وان بقيت الأحكام للاول ، فتأمل جيدا.
ثم ان ظاهر قول
المصنف « ثم ذكر » فرض المسألة في الناسي كما صرح به بعضهم ، لكن فيه أن الصحيح [١] المزبور في
الجاهل والعالم من دون تعرض للناسي ، اللهم إلا ان يفهم لحوقه بالفحوى ، كما ان
المفروض فيه ترك الغسل أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.