قال : ليس عليه
غسل » ـ استحباب الإعادة لا انتقاض الغسل ، واحتمال كون المراد من صحيح العيص عدم
مشروعية الإعادة كما عن ابن إدريس مقتض لطرح ما سمعته من النص المؤيد بأنها مبالغة
في التنظيف ، فالأولى حمله على ارادة عدم النقض على معنى أن ليس عليه ذلك كمن لم
يغتسل ، ولعله أولى من حمله على عدم التأكد كما في المدارك ومما حمله الشيخ عليه
من نفي الوجوب المنافي لمقتضى سوقه من أن سقوطه للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه
غير واجب ، هذا.
وفي القواعد « ولو
أحدث بغير النوم فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص » بل
وفي الدروس « الأقرب ان الحدث كذلك » ونفى عنه في المسالك البأس ، ولعله لكونه
مساويا له أو أقوى باعتبار تلويثه للبدن ، بل في كشف اللثام الظاهر ان النوم إنما
صار حدثا لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها حينئذ أولى ، بل في المختلف تعليل الإعادة
للنوم بأنه يبطل الطهارة الحقيقية فالوهمية أولى ، بل في المسالك « الاتفاق على
نقض الحدث غيره مطلقا والخلاف فيه على بعض الوجوه » إلا أن ذلك كله كما ترى لا
يصلح دليلا وإن قلنا بالتسامح على أن دعوى الاتفاق المزبور لا تخلو من نظر أو منع.
نعم في الموثق [١] « عن غسل الزيارة
يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب
وضوء فليعد غسله » ولا صراحة فيه بانتقاضه بذلك وإن ادعاها في الرياض ، كدعواه
دلالة صحيح مكة [٢] على مشاركة النوم غيره من الأحداث في نقض الغسل ، مع انه
على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.