للإحرام مع مضي
الأقل بيسير ، وخصوصا ما عد الأول منها ، بل والأول المراد منه أن ذلك نهاية الفصل
بينهما ، فلا ينافي استحباب الإعادة قبل ذلك ، خصوصا للإحرام الذي إذا وقع مثلا
قبل مضيها بيوم مثلا قد يستمر إلى غيره أياما تزيد على مدة الفصل ، ومنه ينقدح أن
للإحرام خصوصية أخرى ، وخبر أبي بصير الدال على الاجزاء له وإن مضى خمسة عشر يوما
قد عرفت أنه محمول على إرادة بيان الجواز لا الاجزاء في الفضل ، والله العالم.
ومنها الغسل
للإحرام للأمر به في النصوص [١] المستفيضة أو المتواترة المحمول عليه إجماعا محكيا عن
التذكرة والتحرير إن لم يكن محصلا ، بل عن المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وكأنه لم
يعتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب ، وقد تقدم الكلام فيه في الأغسال
المسنونة.
وقيل والقائل
الشيخ وابن البراج في محكي المبسوط والمهذب ، بل في المسالك حكايته عن الشيخ
وجماعة ، بل قال بعد ذلك انه اختاره جماعة من الأعيان إن لم يجد ماء تيمم له
لإطلاق ما دل [٢] على تنزيل التراب منزلة الماء ، وانه يكفيك عشر سنين ، من
غير فرق بين الطهارة وغيرها ، كما أنه لا فرق بين عدم الوجدان وبين غيره من
الأعذار ، وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله بأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم
كالواجب لكن في كشف اللثام هنا « وضعفه ظاهر » وفي المدارك « هو ضعيف جدا » قلت :
وربما أشعر بضعفه أيضا نسبة المصنف له إلى القيل ، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في
كتاب الطهارة.
ولو اغتسل وأكل أو
لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل