الشارب ، وحلق
العانة » وأما الأول فقد يومي اليه ـ مضافا إلى استحباب الطهور للمؤمن مطلقا ،
ولذا علل التنوير به في النصوص [١] وإلى طول منعه منه ـ اختصاص الإحرام بالغسل له المرشد اليه
، بل قد يومي النص على الأمور المزبورة إلى كونه كالجمعة المستحب فيها ذلك ، بل
ينبغي غير ذلك من قطع الرائحة الكريهة عن إبطيه مثلا وغيره مما ينبغي أن يكون عليه
المؤمن ، فما في اللمعة والدروس من إبدال الواو بالباء لعدم دليل عليه بالخصوص في
غير محله ، لما عرفت من رجحان التنظيف بنفسه لا أنه بخصوص قص الأظفار ونحوه ، نعم
الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها ، لما سمعته من النص وان صرح في الدروس
بكونه أفضل.
ولو كان قد أطلى
مثلا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما لعموم [٢] تحديد ما بين الطليتين بها ، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة [٣] قال : « سأل أبو
بصير أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول فكيف أصنع
بالطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » ولكن
في خبره الآخر [٤] « لا بأس أن يطلي
قبل الإحرام بخمسة عشر يوما » وهو دال على الاجتزاء به ولو مضت خمسة عشر يوما
ويمكن حمله على إرادة بيان أصل الجواز ، أو يراد منها التقريبية لا التحقيقية ، أو
غير ذلك ، وسأله عليهالسلام معاوية بن عمار [٥] أيضا « عن الرجل يطلي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.