لا ولا من لحيته ،
ولكن يأخذ من شاربه وأظفاره ، وليطل ان شاء » ـ إلا ان روائح الندب منه ظاهرة ،
خصوصا بعد ملاحظة الشهرة المزبورة ، وصحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الرجل
إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال : لا بأس » وموثق
سماعة [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس والسواك
والنورة » واحتمال ارادة خصوص شوال من أشهر الحج كما ترى ، وخبر محمد بن خالد
الخزاز [٣] « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكة
للإحرام » بل وخبر إسماعيل بن جابر [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كم أوفر شعري؟ قال : إذا أردت هذا السفر أعفه شهرا » بناء
على إرادة الأعم من العمرة من السفر فيه ، إذ هو حينئذ أقل من التوفير من أول ذي
القعدة ، بل لعل الاعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب أيضا ، وفي خبر جميل بن دراج [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك
في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وان تعمد بعد الثلاثين يوما
التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه » ونحوه مرسله [٦] الآخر إلا انه
ذكر الناسي مع الجاهل في المعذورية ، وبمضمونها ما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى
مولانا الرضا عليهالسلام[٧] وظاهره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التقصير ـ الحديث ١.
[٧] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.