ان يحج متمتعا
فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولا يمس شيئا منها » ونحوه في
الثاني ، ولا صراحة بذلك في الوجوب ، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم بإطلاق
لفظه وإرادة الندب ، فضلا عن التعبير المزبور وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، فان
النصوص وإن كان ظاهر الأمر ونحوه فيها ذلك ـ قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن
مسكان [١] : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد
الخروج فيه للعمرة » وفي صحيح معاوية بن عمار [٢] « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا
نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شهرا » وفي صحيح عبد الله بن سنان [٣] « اعف شعرك للحج
إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا » وفي خبر سعيد الأعرج [٤] « لا يأخذ الرجل
إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته » وفي موثق ابن مسلم [٥] « خذ من شعرك إذا
أزمعت الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة » وأبو جعفر عليهالسلام في خبر أبي حمزة [٦] « لا تأخذ من رأسك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في
الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة » وسأل الصادق عليهالسلام أيضا الحسين بن أبي العلاء في الحسن [٧] « عن الرجل يريد
الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ما لم ير
الهلال » ويزيد الكناسي [٨] « عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤ عن أبي الصباح الكناني.