وقد أدخل الحرم
رجع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكنه ، فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ،
ومن موضعه إن لم يمكنه وضاق وقته بأن اضطر إلى الخروج ، وإن كانت عمرة التمتع
فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحج فعلها بإحرام نفسه ، وإلا حج مفردا بإحرام نفسه
كما قلنا إن كان وجب عليه حج الإسلام أو غيره ، ثم اعتمر إن وجبت عليه ، وإن لم
يكن وجب عليه شيء منهما تخير بينه وبين إفراد العمرة كذلك ، وفي كشف اللثام «
وظاهر كلامهم أنه إن كان ممن عليه حج التمتع حج الإسلام فلم يفق من الميقات إلى
الموقف أحرم به وجنب المحرمات وطيف به وسعي به ، ثم بعد التقصير أحرم به للحج
وأجزأه ذلك ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة ، كما ليس عليه إحرام بنفسه ، وقد مر
الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف ، ويمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شيء
فيما فاته من الإحرام من الميقات وإن وجب عليه بعد الإفاقة الإحرام بنفسه ـ ثم قال
ـ : وعلى ما عرفت سابقا من أن الفرض إيقاع المناسك والاجتناب عن المحرمات وأن
النية في الإحرام انما وجبت بدليل فيقتصر على ما دل عليه فيه من التجنب ، ثم
إيقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق ، فيتجه ظاهر كلامهم إلا ما يعطيه ظاهر كلام
الفاضلين من إيقاع أفعال عمرة التمتع به وإجزائه عنه » قلت : قد تقدم في مسألة من
بلغ أو أعتق قبل الوقوفين ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك كله ، فلاحظ وتأمل ،
ومنه يعلم عدم انحصار الدليل في المرسل المزبور ، كما أن منه يعلم محال النظر في
كلام الفاضل المذكور ، والله العالم.
هذا كله في
التأخير لعذر من مرض ونحوه وكذا الكلام لو ترك الإحرام ناسيا فإنه يجب عليه العود
إلى الميقات مع المكنة ، فإن تعذر جدده حيث زال العذر إلا أن يكون قد تجاوز الحرم
، فيجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه بلا خلاف أجده فيه
نصا وفتوى