responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 119

لمن كان منزله أقرب من الميقات منزله سواء كان بعمرة تمتع أو إفراد أو حج. لإطلاق الأدلة ، نعم قد ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى أدنى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج ، بل في كشف اللثام لا نعلم في ذلك خلافا ، بل حكي عن المنتهى نفي الخلاف في ذلك أيضا ، ولكن يستحب ان يكون من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم منه ، للنصوص [١] السابقة وعن التذكرة ينبغي الإحرام من الجعرانة ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] اعتمر منها ، فمن فاتته فمن التنعيم ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر عائشة [٣] بالإحرام منه ، فمن فاته فمن الحديبية ، والأمر سهل وإن كان استفادة الترتيب المزبور من النصوص لا تخلو من إشكال.

وعلى كل حال لا يجب من واحد منها بلا خلاف أجده ولا من احد المواقيت كما عساه يتوهم من محكي المراسم وإن كان الظاهر الجواز ، بل لعله أفضل لطول المسافة والزمان ، وحينئذ فأدنى الحل رخصة لا عزيمة ، نعم لا يجوز الإحرام بها من مكة أو الحرم ، بل لو لا الإجماع ظاهرا على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة ، لإطلاق بعض النصوص [٤] وتجرد الصبيان من فخ وهو بئر معروف على فرسخ من مكة ، وما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢ والباب ٢١ منها ـ الحديث ٢ والباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب العمرة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣ وسنن النسائي ج ٥ ص ١٧٨ وسنن البيهقي ج ٥ ص ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست