التهذيب أنه في
حديث آخر [١] « إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله
» وبمعناه صحيح مسمع [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله
» بناء على أن لا ميقات دونها ، وكذا
صحيح عبد الله بن مسكان [٣] حدثني أبو سعيد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله
دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه » إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة
على اعتبار القرب من مكة كما صرح به غير واحد من الأصحاب.
خلافا للمصنف عن
موضع من المعتبر فاعتبر القرب إلى عرفات ، ولم نقف له على دليل ، وإن كان قد يؤيده
الاعتبار فيما إذا كان الإحرام بالحج الذي لا يتوقف على الدخول إلى مكة ، بخلاف ما
إذا كان للعمرة التي لا مدخلية لها بعرفات ، ولعله لذا قال في المسالك لولا النصوص
أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة ، وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في
إحرام الحج من المواقيت بل جزم أول الشهيدين في اللمعة باعتبار القرب إلى عرفات في
حج الافراد لغير النائي ، فقال : « يحج من منزله ، لأنه أقرب إليها من الميقات
مطلقا ، إذ أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا ، وهي منتهى
مسافة حاضري مكة » وأشكله في الروضة بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفات
والمساواة ، فيتعين الميقات فيهما ، والجميع كما ترى ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة
النص المصرح فيه باعتبار القرب إلى مكة.
نعم يبقى الكلام
في أهل مكة من حيث عدم اندراجهم في اللفظ المزبور المقتضي للمغايرة ، لكن عن صريح
ابني حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الإحرام منها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.