responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 111

الأزمنة ، وقيل انها كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة ، وعن المصباح المنير منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص.

وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص المهيعة وانما سميت الجحفة لإجحاف السيل بها وبأهلها ، وكيف كان فجواز الإحرام منها في الحال المزبور مع أنه لا خلاف فيه كما عرفت يدل عليه النصوص ، كخبر أبي بكر الحضرمي [١] عن الصادق عليه‌السلام « اني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون مني فيقولون لقيناه وغلية ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة » وخبر أبي بصير [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « قلت له : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحرم من الشجرة ، فقال : الجحفة أحد الوقتين ، وأخذت بأدناهما وكنت عليلا » وصحيح الحلبي [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما » بل قد يظهر من الخبرين المزبورين جوازه اختيارا كما عن ظاهر الجعفي وابن حمزة ، بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن الإحرام منها في صحيح آخر [٤] وكونها ميقاتا لأهل المدينة في خبر آخر [٥] أيضا.

إلا ان الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين ما يفهم منه الرخصة في خبر أبي بكر الحضرمي بل وقوله عليه‌السلام في خبر أبي بصير : « وكنت عليلا » المؤيدين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست