عليهالسلام « لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا » ولا فرق في ذلك
بين أن يحج عن نفسه أو عن غيره ، ولا بين من اعتمر في رجب أو شهر رمضان وغيره ، بل
ولا بين المقيم في مكة منذ عشر سنين وغيره.
ولكن شروطه أي حج
التمتع سواء كان مندوبا أو واجبا أربعة
الأول النية التي قد عرفت اعتبارها في كل عبادة ، إلا أنه قيل
المراد بها هنا نية الإحرام كما في الدروس ، وفيه أن ذكرها فيه حينئذ مغن عنه هنا
، على أنه لا فرق بينه وبين باقي أفعال الحج والعمرة في اعتبار النية فيها ، فلا
معنى لتخصيص الإحرام من بينها بذلك وإن قيل إن الوجه في ذلك كونه معظم الأفعال
وكثير الأحكام ، لكنه كما ترى ، ولعله لذا كان الأولى إرادة نية حج التمتع بجملته
، بل في المدارك عن الشارح أن ظاهر الأصحاب وصريح سلار ذلك وإن كان المحكي عن
الآخر أنه قال : نية الخروج إلى مكة ، بل في كشف اللثام عنه أنه قدمها على الدعاء
للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير ، إلا أن الظاهر منه إرادة نية النوع
المخصوص من الحج ولكن أشكله هو وغيره باقتضائه الجمع بين هذه النية والنية لكل فعل
من أفعال الحج على حدة ولا دليل عليه ، بل الأخبار خالية عن ذلك ، قلت : يمكن أن
يكون مستنده صحيح زرارة [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة ، فقلت :
وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف
المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج » إلى
آخره ، ولا داعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحج ، مضافا إلى الأمر به جملة
والأمر بكل منها على وجه يظهر منه إرادة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.