قرب الاسناد عنه عليهالسلام : « وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة » وفي خبر قرب الاسناد عن
علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام المروي عنه أيضا « وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل المدينة ذا
الحليفة ، وهي الشجرة » وفي صحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج
في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون
حذاء الشجرة من البيداء » وفي المروي [٣] عن العلل انه سئل الصادق عليهالسلام « لأي علة أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال : إنه لما
أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لبيك ، قال : ألم
أجدك يتيما فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الحمد
والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها » بل عن
شرح الإرشاد للفخر « ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الإسلام اجتمع فيه
أناس وتحالفوا » ونحوه عن التنقيح ، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة ومحكي
الوسيلة من ان الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت انه
مسجد الشجرة ، نعم في الدروس انه ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط
الإحرام منه ، بل عن الكركي ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان
خارجا من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ وفيه «
ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة. إلخ ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ مع الاختلاف.