وعلى كل حال فـ ( ان
عجز ) عن صومها لكبر أو نحوه أو شق عليه ذلك واشتد استحب له ان يتصدق عن كل يوم
بدرهم أو مد من طعام كما استفاضت به النصوص [١] بل قد يستفاد منها استحباب هذا الفداء لترك صومها على كل
حال ، ولذا خير بينه وبين القضاء في الدروس ، وهو جيد وإن كان ما في سؤال كثير
منها المشقة والشدة ونحو هما ، إلا ان خصوص المورد لا يخصص الوارد ، بل خبر يزيد بن خليفة [٢] ظاهر في غير ذلك
أيضا ، قال : « شكوت الى أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام وشق علي قال :
فاصنع كما أصنع ، فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به »
كما انه يستفاد من خبر عمر بن يزيد [٣] كراهة ترك الصوم مع القدرة والعدول الى الفداء ، قال : «
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان الصوم أشد علي فقال لي : الدرهم تصدق به أفضل من صيام
يوم ، ثم قال : وما أحب ان تدعه » ولا ينافي ذلك ما استفاض في النصوص [٤] ان الصدقة بدرهم
أفضل من صيام يوم بعد إمكان إرادة مطلق اليوم منه لا أحد الثلاثة ومن ذلك كله يظهر
لك شدة الندب في صيام هذه الثلاثة ، وانها دون الوجوب بيسير ، والله أعلم.
والثاني صوم أيام
الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عند العلماء كافة كما عن
المنتهى والتذكرة للمروي في محكي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٥ و ٦.