ابن يسار [١] : « إذا صام
أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ، ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف
والأيمان بالله ، وان جهل عليه احد فليحتمل ».
والمشهور بل لا
أجد فيه خلافا ان من أخرها يستحب له القضاء لقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان [٢] « ولا يقضي شيئا
من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة
الواجب ، إلا أني أحب لك ان تدوم على العمل الصالح » وغيره ، الا انه ظاهر في
مشروعية قضائها بمطلق الفوات كما أفتى به في الدروس وغيرها ، لكن في المدارك « ولو
كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها ، لما رواه الكليني في الصحيح عن
سعد ابن سعيد الأشعري [٣] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على
المسافر؟ قال : لا » وإذا سقط القضاء على المسافر سقط عن المريض بطريق أولى ، لأنه
أعذر منه » قلت : يمكن حمله على عدم التأكد أو الوجوب ، لخبر عذافر [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي
قضاؤها ، فقال لي انما يجب قضاء الفرض واما غير الفرض فأنت فيه بالخيار في السفر
والمرض ، قال وقال : المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر ان شئت فاقضه ، وان لم
تقضه فلا جناح عليك » وضعف سنده غير قادح هنا ، ولعل نفيه في المرض محمول على
إرادة التأكيد أيضا ، لخبر داود بن فرقد [٥] عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقال : ان
كان من مرض فإذا برأ فليقضه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ١.