يقول : ذو الحجة
كله من أشهر الحرم ، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام
التشريق » وخبر يحيى الأزرق [١] عن أبي الحسن عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي
فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » لكن في
المدارك « أنها إخبار ضعيفة ، وفي مقابلها أخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما
تضمنته وسيجيء تحقيق ذلك في كتاب الحج » قلت : ويأتي تحقيق غيره أيضا ، وهو ما
إذا فاتت الثلاثة قبل النحر فلم يصمها ولا اليومين منها يصومها أيام التشريق كما
عن ابن الجنيد ، لخبري إسحاق بن عمار [٢] وعبد الله بن ميمون القداح [٣] عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج
فليصمها أيام التشريق ، فان ذلك جائز له » الشاذين المعارضين بالأصح سندا والأكثر
عددا ، مضافا الى العمل ، قال ابن سنان [٤] في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع فلم
يجد هديا قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق » ونحوه خبر ابن مسكان [٥] عنه عليهالسلام أيضا ، نعم في
صدر خبر ابن الحجاج [٦] المتقدم عن أبي
الحسن عليهالسلام الذي نص فيه على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق قال : « فان فاته ذلك ـ أي
صوم الثلاثة ـ يصوم صبيحة يوم الحصبة ويومين بعد ذلك » وفي صحيح صفوان [٧] عنه عليهالسلام أيضا قال : « ذكر
ابن البراج انه كتب إليه يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة
أيام بمنى ، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أما أيام منى
فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع الى أهله »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.