واجبا تعبديا لا
شرطيا ، فيأثم بتركها ، والصوم على صحته كالمتابعة في صلاة الجماعة على الأصح ،
ودعوى كون المتجه على ذلك اعتبار شرطيتها في الكفارة دون الصوم فتكون كالمتابعة
الواجبة في القضاء ونحوه بنذر وشبهه يدفعها ان ذلك انما يتم في المتابعة الخارجة
عن العمل نفسه ، بخلاف ما نحن فيه الذي هو نوع من الصوم ، وليست الكفارية أمرا
خارجا عنه ، بل لا يتصور القول بصحة الصوم وعدم اجزائه عن الكفارة ، ضرورة اقتضاء
صحته سقوط الإعادة ودعوى أنه بالإخلال بالمتابعة يبطل كونه صوم كفارة ويصح صوما
مطلقا واضحة الفساد ، إذ الفرض ان المكلف لم ينوه إلا صوم كفارة ، فنقله الى غيرها
بلا نية مخالف للضوابط الشرعية ، إذ الجنس لا يبقى مع ذهاب الفصل كما هو واضح
وأضعف منه دعوى انه صوم كفارة لكنه غير مجز عنها باعتبار فقده للتتابع فيحتاج الى
الاستئناف لذلك ، إذ عدم اجزائه عنها يقتضي فساده بالنسبة إليها ، والفرض عدم نية
غيرها ، فلا محيص عن القول بالوجوب التعبدي أو التزام الأمور السابقة من اتحاد
العمل ونحوه ، كما هو ظاهر وجوب الاستئناف في كلمات الأصحاب ولعله لا بأس
بالتزامها بعد مساعدة النص والفتوى عليها ، وربما فرق بين ما كان دليله نحو «
كفارته كذا » وبين ما كان نحو « عليه كذا » فيدخل التتابع في الحقيقة على الأول
دون الثاني لكنه كما ترى لا مساعد له من النص والفتوى بل هما ظاهران في خلافه ،
هذا وربما قيل ان المحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ظاهر في كون المتابعة
واجبا تعبديا ، قال : « الصوم اما ان يجب فيه التتابع أو لا فان لم يجب فلا بحث ،
وان وجب فاما ان يكون شرطا في صحته أولا ، والثاني لا يبطل بترك التتابع ، ولا يجب
الاستئناف والأول يجب الاستئناف إلا ما استثني » وفيه انه يمكن أن يريد التتابع
الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه ، فإنه لا ريب في عدم اعتباره في صحة الصوم عن
القضاء ، ضرورة كونه كنذر الموالاة في وضوء