وجهه ، وقول
الصادق عليهالسلام[١] : « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر الجعفري [٢] : « إنما الصيام
الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] : « صيام كفارة
اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو
شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض
له شيء فأفطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام ، وقال : صيام
ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن » لكن الأخير انما يدل ولو
بقرينة السياق على الفرق بين كفارة اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة إلى
تجاوز النصف وعدمه ، لا على حكم الفصل للعذر ، كما ان الحصر في سابقه إضافي
بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة كضرورة تحقق
التفرقة في الأولين للعذر الذي يغلب الله عليه ، أو ان المراد هذه وما ماثلها ،
والمراد بالتفريق المنفي في كفارة اليمين الاختياري بتجاوز النصف لا ما كان للعذر
، ترجيحا للمستفاد من النصوص السابقة على ذلك ، خصوصا بملاحظة إطلاق معقد إجماع
الانتصار وخصوص إجماع الغنية قال في الأول : « ومما يظن انفراد الإمامية به القول
بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف ـ ثم قال ـ دليلنا
الإجماع المتردد وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض ، وقد علمنا انه لو أفطر
بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له البناء فلا يجوز ان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٣.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل ـ في الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٩ وذيله في الباب ـ ١٠
ـ منها ـ الحديث ٤ مع الاختلاف في صدره.