ثم انه لا يجب
عليه المضي في الصوم مع إفساده بعد الزوال كما يعطيه المحكي عن تحرير ابن فهد ، بل
لعله ظاهر غيره للأصل السالم عن المعارض ، وقوله عليهالسلام في صحيح هشام [١] « صام ذلك اليوم » يراد منه صوم يوم بدل ذلك اليوم بقرينة
ما تقدم ، وعدم صدق الصوم حقيقة على هذا الإمساك ، على انه ان حمل عليه خلا الخبر
عن التعرض للقضاء ، وخبر زرارة قد عرفت ندرته وشذوذه ، على انه لا يقتضي المساواة
في جميع الاحكام التي منها الإمساك تعبدا بناء على وجوبه في شهر رمضان الذي ورد
انه لا يساويه غيره أبدا ، ومن الغريب التمسك بالاستصحاب مع ان حقيقة هذا الإمساك
مباينة لحقيقة الصوم شرعا فما في الروضة ومحكي الدروس من الوجوب واضح الضعف ، وعلى
تقديره فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرر السبب ، للأصل السالم عن المعارض
أيضا وان قلنا به في شهر رمضان مطلقا أو مع تخلل التكفير ، أو اختلاف الجنس أو الجماع
خاصة بعد حرمة القياس عندنا ومعلومية الفرق بين شهر رمضان وغيره في عظم الحرمة
وغيرها ، وقد عرفت ندرة الخبر المزبور وشذوذه وقصوره عن المساواة في ذلك ونحوه ،
فما في الروضة أيضا من تكررها به كالأصل واضح الضعف أيضا ، والله أعلم.
المسألة الخامسة
إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله قيل والقائل الأكثر يقضي الصلاة
والصوم لصحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج
شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام » وخبره الآخر [٣] الذي هو بهذا
المضمون أيضا ، وخبر إبراهيم بن ميمون [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يجنب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.